الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
128
القواعد الفقهية
في جوف سمكة أو حيوان آخر وانها لمن وجدها . 12 - مثل ما عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : أن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدق الباب ، فقال له الرجل ادخل فقال له خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب ، فقال له الرجل ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ، ثمَّ قال كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك ، انما أراد ربك ان يبلوك فوجدك شاكرا ، ثمَّ ذهب « 1 » . 13 و 14 و 15 - وفي معناه ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والزهري عن علي بن الحسين عليه السّلام وما روي مرسلا في تفسير الإمام الحسن العسكري « 2 » . 16 - وما عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري قال سألته عليه السّلام في كتاب ، عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع عليه السّلام عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك اللَّه إياه « 3 » . وقد أفتى به الأصحاب بل ادعى الإجماع عليه في الجملة ، ولكن انما يكون داخلا فيما نحن فيه بالنسبة إلى الجوهرة إذا لم يجر عليها يد إنسان ، وبقيت على إباحتها الأصلية ، أو شك في ذلك ، واما بالنسبة إلى الدراهم والدنانير وكذا الجوهرة التي جرت عليها يد إنسان فهو داخل في أحكام اللقطة لا حيازة المباحات ، وتمام الكلام في ذلك في كتاب اللقطة ، ولكنها كافية لإثبات ما نحن بصدده . والمتحصل من جميع ذلك عدم الشك في كون الحيازة من أسباب الملك إذا
--> « 1 » الوسائل ج 17 أبواب اللقطة الباب 10 الحديث 1 . « 2 » الوسائل ج 17 أبواب اللقطة الباب 10 الحديث 2 و 4 و 5 . « 3 » الوسائل ج 17 أبواب اللقطة الباب 9 الحديث 3 .